responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 420
جزافًا الموزون والمكيل [1] ... بعضًا ببعض لا تبع تميل (2)
ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل [3] بالرد
يعني: إذا بيع الموزون بالموزون [4] جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر [5].
إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو [6] اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر، قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة [7] وقياسًا على الجنس الواحد.
والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها [8] جمهور الأصحاب والعلماء لقوله -عليه السلام-: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" [9]، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون،

= وبهذا يظهر أن بين ضمان المشتري للمبيع وبين صحة تصرفه فيه عموم وخصوص فالذي لا يصح تصرفه فيه لا يدخل تحت ضمانه، وليس كل ما لا يدخل تحت ضمانه لا يصح تصرفه فيه، فالثمرة على الشجر يجوز تصرفه فيها ولو هلكت بآفة سماوية كانت من ضمان البائع عند الحنابلة ومن وافقهم ممّن يقولون بوضع الجوائج. انظر حاشية ابن قاسم على الروض 4/ 483.
[1] في د، س المكيل الوزن.
(2) في نظ قبيل.
[3] في جـ حل.
[4] سقطت من هـ.
[5] الإجماع ص 93.
[6] في أ، ج واختلفت.
[7] رواه النسائيُّ 7/ 269 - 270 ولفظه: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
[8] في النجديات، هـ ط وعليه.
[9] رواه مسلم برقم 1587 من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست