responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 417
تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله ونحوه نص عليه أحمد في رواية مهنا [1] وغيره.
واحتج أحمد بأن [2] محمَّد بن سلمة [3] اشترى من نبطي جرزه [4] حطب وشارطه على حملها [5] وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ولأن غايته أنه بيع وإجارة وتقدم الجواب [6] عن حديث النهي عن بيع وشرط، فإن لم يكن النفع معلومًا بأن شرط حمل البائع للحطب إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح للجهالة.
وإن جمع في البيع [7] بين شرطين كحمل [8] الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله لم يصح البيع لما تقدم، ما لم يكن الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحته فلا يؤثران في بطلان البيع.
وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
المبيع إما متميز أو مبهم [9] فالمتميز قسمان:
أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه.
ب- وما لا يتعلق به حق توفية:] [10] كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات [11].

[1] في ط ها هنا.
[2] في د، س بن.
[3] كذا في جميع النسخ والصواب مسلمة.
[4] الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر القاموس 2/ 168.
[5] لم أجده وهو في المغني 4/ 201.
[6] في ط وتقدم والجواب عنه.
[7] في النجديات، ط ب مع.
[8] في أ، حـ، طا يا.
[9] في د، س أو غيره وقد سقطت من النجديات، هـ.
[10] ما بين القوسين مكرر في جـ، ط.
[11] في أ، جـ، ط الجزئيات.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست