اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 411
تحقق عيبه [1] فإن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء أمسك ولم يفسخ وأخذ الأرش إن لم يفض إلى ربا، وهذا المذهب مطلقًا أي: سواء تعذر رده أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن اختار الإمساك لا أرش إلا أن يتعذر رد المبيع [2]؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد [3].
ولنا: أنه ظهر على [4] عيب لم يعلمه فكان له الأرش كما لو تعيب [5] عنده، ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له الطلب بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة، وأما مشتري المصراة فثبت [6] له الخيار للتدليس [7] لا لفوات جزء من البيع، ولذلك لا أرش له ولو [8] تعذر عليه الرد. وقول الناظم أولًا. أي: ولا رد بل يمسك.
كذلك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
يعني: لو استأجر عينًا ثم علم بها عيبًا وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فالمذهب أن له الفسخ أو [9] الإمساك مجانًا.
وقال الشيخان: قياس المذهب أن له الأرش إن اختار الإمساك [1] في د عينه. [2] بدائع الصنائع 5/ 289 والأم 3/ 61 - 63. [3] حديث المصراة رواه البخاري 4/ 229، 309 ومسلمٌ برقم 1515، 1524 ولفظه: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردهًا وصاعًا من تمر". والمصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها أيامًا لا يحلب فإذا رآه المشتري ظن ذلك عادتها. [4] سقطت من النجديات، ط. [5] في ط بقيت وفي النجديات تعيبت. [6] في النجديات، ط فيثبت. [7] في أ، حـ، ط للتلبس. [8] في النجديات، ط وإن. [9] في د، سو.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 411