responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 406
فوق ثلاث يشرط [1] الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد [2] وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور [3].
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام [4].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ [5]، لا يجوز أكثر من ثلاث [6] لقول عمر: ما أجد [7] لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك [8]. [9].
ولنا: أنه حق يعتمد [10] الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني [11]: ولا يثبت عندنا ما روي عن [12] وعمر وقد روي عن

[1] في التجديات يشترط وفي نظ يسقط.
[2] في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد.
[3] وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي 2/ 701 قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات 125: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 421.
[4] انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومواهب الجليل 4/ 310.
[5] سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ.
[6] في ط ثلاثة.
[7] في د لا أحد.
[8] رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية 4/ 8.
[9] انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومغني المحتاج 2/ 46 - 37.
[10] في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد.
[11] المغني 4/ 97.
[12] سقطت من د، س.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست