responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 403
ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج على ما في التنقيح والمنتهى وصحح في الإنصاف وغيره [1] أنها تكون وقفًا بمجرد ذلك، وتبعه في الإقناع وغيره [2].
كنيسه مذ هدمت يمتنع [3] ... بناؤها الحق إليه يرجع
أي: إذا هدمت كنيسة أو نحوها ولو ظلمًا لم يعد بناؤها وهو قول بعض الشافعية [4].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز كرّم [5] شعثها [6]، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها [7].
ووجه قولنا: أن في كتاب أهل الجزيرة [8] لعياض [9] بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا [10]، وروى كثير بن مره قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تبنى الكنيسة في الإِسلام ولا يجدد ما خرب منها" [11]، ولأنه بناء كنيسة في الإِسلام فلم

[1] سقطت الواو من د، س.
[2] التنقيح 118 والمنتهى 2/ 118 - 119 والإنصاف 4/ 191 والإقناع 3/ 95.
[3] في نظ (كنيسة مذهب من يمتنع).
[4] انظر مغني المحتاج 4/ 254 - 255.
[5] كرت في د وفي س رم.
[6] انظر بدائع الصنائع 7/ 114 ومغني المحتاج 4/ 254.
[7] لا ينبغي أن يفهم من هذا جوازه لهم بل هو من جملة المعاصي التي لا تنكر عليهم كشرب الخمر فلا ينبغي لولي الأمر أن يأذن لهم فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع، وإنما يخلي بينهم وبين بنائها ولا ينكر عليهم. انظر مغني المحتاج 4/ 254.
[8] في د، س الجزية.
[9] كذا في جميع النسخ والصواب عبد الرحمن بن غنم كما ذكر ذلك في المغني 10/ 606 والبيهقيُّ 9/ 202.
[10] ذكره في المغني 10/ 606 - 607 وعزاه إلى الخلال وساقه بتمامه وأخرجه البيهقيُّ 9/ 202.
[11] رواه ابن عديّ في الكامل وفي سنده سعيد بن سنان وقد ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن القطان: وفيه من الضعفاء غير سعيد محمَّد بن جامع وسعيد بن عبد الجبار. انظر نصب الراية 3/ 454.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست