اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 401
قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممّن هي في يده يكون أجرة لها في كل عام [1]، وتقر في أيدي أربابها يتوارثونها ما داموا يؤدون خراجها مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها، قال في الشرح [2]: ولم نعلم أن شيئًا مما [3] فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء.
فروى أبو عبيد [4] في كتاب الأموال أن عمر قدم الجابية [5] فأراد [6] قسم الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون [7] ويصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإِسلام مسدًا، وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع [8] أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ [9].
وروى أيضًا قال: قال الماجشون: قال بلال: لعمر بن الخطّاب في [1] وهذا مذهب الحنفية قال في الهداية 5/ 469 - 471: وإذا فتح الإمام بلدًا عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه بين الغانمين كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج كذلك فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه. [2] الشرح الكبير 10/ 538. [3] في النجديات ممّن. [4] في ط عبيدة. [5] الجابية: مركز على مسافة يوم جنوب غرب دمشق وفيها كانت إمارة الغساسنة قبل الإِسلام. [6] في النجديات، ط وأراد. [7] في أ، جـ، طا يبدون. [8] في د لبيع وفي س ليسع. [9] الأموال 59.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 401