responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 398
فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه، والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من أي: مال زكوي [1] لأي مسلم كان صغير وكبير وصحيح ومريض [2] كذلك المأخوذ من بني تغلب ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء) ولا يؤخذ ذلك من غير زكوي كالرقيق والدور ...
وتغلب بفتح التاء المثناة فوق وكسر اللام اسم قبيلة، والمجون: اللعب، ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية [3]؛ لأنه [4] جزية مسماة بالصدقة، قال عمر: هؤلاء حمقى [5] رضوا بالمعنى وأبو الاسم [6] [7] يحققه أن الزكاة طهرة وهؤلاء لا طهرة لهم.
والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا (8)
حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا (9)
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في [10] مذهبنا
يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح.
والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي [11] يوخذ

[1] في د زكي.
[2] كذا جاءت عبارة المصنف في جميع النسخ وكان الأصح أن تكون هذه الأسماء منصوبه به لأنها خبر كان وما عطف عليه ولعله قد سقط حرف (من) قبل لفظ صغير وهو في عبارة المغني الذي نقل منه المؤلف.
[3] في ب مصرف الجزية.
[4] في طا لأنّ.
[5] في ط حمقاء.
[6] في د س الإِسلام.
[7] ذكره الموفق في المغني 10/ 592 عن الشافعي ولم أجده له وقد استقصى الزيلعيّ في نصب الراية 2/ 363 روايات تضعيف الجزية علي بني تغلب ولم يذكره.
(8) في جـ انخلى.
(9) في نظ أو لم يبيع عندنا فأسقطا.
[10] في أد شطب عليها وكتب بدلًا منها من.
[11] في جـ، الذي.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست