responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 396
حق له فيه، رواهما سعيد [1] في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل [2] العصر في حكم [3] على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.
وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر.
إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلي زكاة مسلم بالنصب
فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة وأضرب عن المجنون
بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية [4] فأبوا وأنفوا [5] وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين [6] ومن كل عشرين دينارًا دينارًا، ومن كل مأتي درهم

[1] سنن سعيد بن منصور 2/ 311، 212 وفي سند الأثر الأوّل عثمان بن مطر الشيباني وهو ضعيف انظر ميزان الاعتدال 3/ 53 وسلمان بن ربيعة المذكور صحابي وهو أول قاض في البصرة وستأتي ترجمته في فهرس التراجم إن شاء الله.
[2] سقطت من هـ.
[3] في أ، ط ومتى أنفسم اقتصر على قولين وفي د، س ومتى انقسم انقصر.
[4] الجزية: هي المال المأخوذ من الذمي على وجه الصغار كل عام بدلًا من قتلهم وإقامتهم بدارنا. انظر كشاف القناع 3/ 117.
[5] من الأنفة: أي: كرهته نفوسهم ترفعًا عنه وشرفًا. انظر النهاية 3/ 76.
[6] في النجديات والأزهريات تبيعان والتبيع من البقر: ما له سنة احدة.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست