اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 395
خبر ولا دلّ عليه قياس، ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله.
إن [1] أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله
إن بيع [2] فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن
إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم [3] أحق بها بثمنها، وكذا لو أخذ (ها) [4] أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي [5].
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) [6] بالقيمة [7][8].
وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى [9] مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة [10].
ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و [11] متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه. وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا [1] في د، وإن. [2] في نظ يباع وفي ب ببيع وفي الأزهريات أبيع. [3] في النجديات، طا فهو. [4] ما بين القوسين من ب. [5] وهو قول لمالك قال في المدونة 2/ 14: (وأما ما ذكرت من أموال أهل الإِسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه إن أدركه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن، وإن عرف أنه مال لأهل الإِسلام ردوه إلى أهله ولم يقتسموه إن عرفوا أهله، وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه. [6] ما بين القوسين من ب. [7] في ب، طا بالغنيمة وهو تصحيف. [8] انظر فتح القدير 6/ 7 والكافي لابن عبد البر 1/ 474. [9] في جـ تعطي. [10] انظر مختصر المزني 5/ 189. [11] في النجديات، ط أو.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 395