اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 392
الثلث [1]. رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب [2]، وما ثبت للنبي- صلى الله عليه وسلم - ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل.
وأما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم فإن بعيرًا على اثني عشر بعيرًا يكون جزءًا من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه فيتعين أن يكون [3] من غيره، على أن ما رويناه صحيح [4] صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمّله من استنبطه.
ولا يجوز أن ينفل [5] أكثر من الثلث لأنّ نفله -عليه السلام- انتهى إليه فينبغي أن لا يتجاوزه [6].
من غل من غنيمة لذلّه ... عقابه إحراق كل رحله
إلَّا سلاحًا حيوانًا مصحفًا ... ......................
الغال: الذي يكتم ما أخذه [7] من الغنيمة أو بعضه ولو قل فلا يطلع الإمام عليه ولا يطرحه في الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله إلا ما استثني، وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر [8].
وأتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه وعمر بن [1] كررت في د، س. [2] الترمذيُّ مع التحفة 5/ 176 وليس في النسخة التي رجعنا إليها كلمة غريب وقال في التحفة 5/ 177: وأخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبّان. [3] في د، س آن لا يكون. [4] سقطت من النجديات، هـ، ط. [5] في ط ينقل. [6] في النجديات، ط يجاوزه. [7] في النجديات، هـ، س، ط يأخذه. [8] ويرى شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن تحريق رحل الغال من باب التعزير دون الحد الواجب وهو راجع إلى اجتهاد الإمام حسب المصلحة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. انظر الاختيارات 314 وزاد المعاد 2/ 66.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 392