responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 390
أي: إن غزا العبد على فرس سيده. رضخ للعبد فيعطيه الإمام باجتهاده شيئًا غير مقدر [1]، ويسهم للفرس إن لم يكن مع سيده فرسان سواها [2] نص عليه.
(و) [3] قال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسهم للفرس لأنها تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان [4] تحت مخذل [5].
ولنا: أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه [6] وسهم الفرس ورضخ العبد للسيد لأنه مالكه ومالك فرسه.
وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه، وفارق فرس المخذل لأنّ الفرس له، فإذا لم يستحق شيئًا بحضوره فلئلا [7] يستحق بحضور فرسه أولى.
يجوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله [8] بثلث أو سدس
أي: يجوز للإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع فأقل بعد الخمس، وإذا رجع بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث فأقل بعد الخمس [9]، فما قدمت به السرية أخرج خمسه

[1] هذا هو تفسير الرضخ في باب قسمة الغنائم.
[2] في جـ، ط سواهما.
[3] ما بين القوسين من ب.
[4] في النجديات، ط كانت.
[5] انظر البحر الرائق 5/ 97 والمجموع 19/ 30 - 363 ولم أجد هذه المسألة بنصها.
[6] في ب، جـ راكب.
[7] في ط فلأن.
[8] التنفيل من النفل وهو الزيادة وهو هنا تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة .. انظر فتح الباري 6/ 169.
[9] زيد في الرجعة على البدء لمشقة الرجعة، لأنّ الجيش في البدء ردء للسرية بخلاف الرجعة، ولأن في الرجعة يشتاقون إلى أهليهم فالخروج مع السرية أكثر مشقة. انظر كشاف القناع 3/ 68 وعون المعبود 7/ 425.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست