اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 387
ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر [1] بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي [2] جنائب [3]، رواهما سعيد [4]، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه [5] فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى [6] عنه.
* * *
...................... ... وللبعير أسهم ولا ملامًا (7)
إن لم يكن له [8] سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا
قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) [9].
وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ [1] في د، س أزهد. [2] في د فهو. [3] قال في النهاية 1/ 303 الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. [4] سنن سعيد بن منصور 2/ 304 أما الأوّل فقال عنه الحافظ في التلخيص 3/ 107: معضل، وأما الثاني فقال فيه الألباني في إرواء الغليل 5/ 67: منقطع بلا ريب. [5] في ط عليهم. [6] في د يستغني.
(7) في نظ، ب، ط ملالًا. [8] سقط من أ، جـ. [9] مختصر الخرقي مع المغني 10/ 448.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 387