اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 384
والعين قل [1] من ورق أو ذهب [2] ... غنيمة ولا تقل في [3] السلب
يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه [4] أو خريطته [5] من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه [6] والسلب: هو ما [7] عليه من ثياب وحلي وسلاح [8] ودابة [9] بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل [10] المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس" متفق عليه [11].
والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام (12)
أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب [13]. [1] في نظ بل. [2] في نظ ود و. [3] في د فيها. [4] الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية 5/ 276. [5] في د س، هـ خريطه. [6] وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى 3/ 191: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف. [7] في جـ ط مما. [8] سقطت من د، س. [9] في س ثياب. [10] في حـ، ط وهو المقاتل. [11] سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.
(12) في نظ الإِسلام. [13] واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى 3/ 179: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 384