responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 381
وقوله: لقتلهم أي: لأنهم يقتلون إذا لم يكن في المن والفداء مصلحة.
وقوله: والقلب لا يرق أي: لا ينبغي أن يرق ويعطف بهم القلب، بل يجب فعل ما هو الأصلح مما تقدم [1]، قال الله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29].
وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
أي: يحرم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعه في إحدى الروايتين إلا أن لا [2] يقدر عليهم إلا به أو يكونوا [3] يفعلونه بنا، قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر [4] قال الزركشي: وهو أظهر لقول أبي بكر [5] في وصيته ليزيد [6] حين بعثه أميرًا: ولا تعقرن شجرًا مثمرًا [7] [8]، ولأن فيه اتلاقًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور.
والرواية الثانية: يجوز أي: إذا لم يضر بالمسلمين وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وبه قال مالك والشافعيُّ وإسحاق وابن المنذر [9].
وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو، ولقوله تعالى:

[1] سقط من د، س مما تقدم.
[2] سقطت لا من د، هـ.
[3] في د، س ويكونوا.
[4] الفروع 6/ 210.
[5] سقطت من حـ كلمة في.
[6] في د زيد.
[7] سقط من ط كلمة مثمرًا.
[8] سنن سعيد بن منصور 2/ 158 ورواه مالك في الموطأ 3/ 12 بلفظ: ولا تقطعن. وإسناده منقطع. لأنه قد رواه يحيى بن سعيد عن أبي بكر -رضي الله عنه- ولم يدركه.
[9] انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 467 ومغني المحتاج 4/ 226.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست