اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 374
ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به) (1)
الجهاد: بذل الوسع في قتال العدو مصدر [2] جاهد جهادًا أو مجاهدة وشرعًا: قتال كفار خاصة.
ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع [3]، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الكل، وإلا أثم الناس كلهم.
مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم [4] يعلو
أي: إذا سبي من لم يبلغ مع أحد [5] أبويه فهو مسلم حكمًا [6] إذا
(1) سقطت من د، س وهي في هـ وما يلتحق به. [2] في د ومصدر. [3] أما من الكتاب فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216] وقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122].
ومن السنة ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". رواه البخاري 6/ 28، 29 ومسلمٌ برقم 1353 والترمذيُّ برقم 1590 وأبو داود برقم 2480 والنسائيُّ 8/ 146 وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته. انظر مطالب أولي النهي 2/ 497. [4] في د، س وعليه. [5] في أمع واحد أبويه وفي ج ط واحد من أبويه وفي هـ من أحد أبويه. [6] في ط حكاه.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 374