responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 363
وقال الشافعي وابن المنذر: يجزيه ولا شيء عليه [1] وهو رواية اختارها أبو بكر وابن حامد والموفق والمجد وغيرهم؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبًا [2] قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع [3] فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة" [4]، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت [5] فلم يجز [6] فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة، وأما طوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا فكان لعذر، كما يشير إليه قول جابر طاف [7] النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه [8] وسعى راكبًا كطواف [9].
وهكذا أيضًا طواف الحامل ... لبس بمجز عن طواف كامل
أي: لا يجزئ طواف [10] حامل معذور إلا إذا نويا جميعًا عنه أو نوى هو دون المحمول؛ لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل كما لو نويا جميعًا عن المحمول، ولأنه طواف واحد فلم يقع عن شخصين

[1] مغني المحتاج 1/ 487.
[2] طواف النبي - صلى الله عليه وسلم - راكبًا ثبت عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم: منهم.
[1] - عبد الله بن عباس وقد أخرج حديثه البخاري 2/ 378 ومسلمٌ برقم 1272.
[2] - وجابر بن عبد الله وأخرج حديثه مسلم برقم 1273 وأبو داود برقم 1880 والنسائيُّ 5/ 241.
[3] - وعائشة وقد أخرج حديثها مسلم برقم 1274 والنسائيُّ 5/ 224.
[3] سقطت من ج، هـ، ط، كلمة مع.
[4] سبق تخريجه.
[5] في جـ، ط، الموت.
[6] في أيجزي.
[7] في د طواف.
[8] وراه مسلم 1273 وأبو داود 1880 والنسائيُّ 5/ 241.
[9] في النجديات، هـ ط لطواف.
[10] سقطت من أ، جـ، هـ، ط وفي ب الطواف.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست