اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 353
نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه [1] إلا حجة واحدة.
وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا [2] فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، وكذلك [3] الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه [4]. فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه [5] بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة.
وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام (6)
من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا (7)
يعني: إذا عدم المحرم النعلين حال الإحرام جاز له لبس الخفين من غير قطع ولا فدية عليه، روي عن علي بن أبي طالب وبه قال عطاء وعكرمة. [1] في النجديات، ط تعالى. [2] في النجديات، ط رأته دمًا. [3] في الأزهريات وكذا. [4] الأظهر عند الموفق وشيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يجزئه كالمتيمم يجد الماء في الصلاة قال في المغني 3/ 179: فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور، وكالمتيمم إذ رأى الماء في صلاته. وانظر أيضًا حاشية المقنع 1/ 391. [5] في النجديات، هـ س يجزيه وفي ط يجزيه.
(6) في د، س وروى.
(7) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 21/ 193: إن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين -من خف مقطوع أو جمجم مداس أو غير ذلك- فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره.
وانتصر لذلك ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 346 - 348.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 353