responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 347
يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر بخلاف التمتع قاله في الفروع [1]، والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا.
ويلزم الورّاث [2] أن يحججوا [3] ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا
هذا وإن لم تك [4] بالوصية ... حتى ولا تجزئ [5] ميقاتيه
يعني: من وجب عليه الحج ومات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا من جميع ماله ما يحج به ويعتمر من حيث وجبا سواء فاته بتفريطه أو بغيره ولا تجزئ الاستنابة عنه من الميقات.
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط [6] عنه بالموت، فإن وصى [7] فمن الثلث، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة [8] [9].
وقال الشافعي فيمن مات وعليه حجة الإِسلام يستناب عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه [10].
ولنا: على عدم السقوط [11] ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك،، وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال:، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم قال:

[1] الفروع 3/ 316.
[2] في النجديات، د، س الوارث.
[3] في نظ والأزهريات يحجوا.
[4] في أ، ب، ج تكن.
[5] في ج، ص، ك يجزئ.
[6] في أ، ط تسقط.
[7] في أ، جـ، هـ، ط وإن أوصى به وفي ب وأن أوصى به فإن أوصى.
[8] انظر بدائع الصنائع 2/ 221 والكافي لابن عبد البر 1/ 357 - 358.
[9] في طا بالصلاة.
[10] انظر المجموع 7/ 88 - 89.
[11] في ط السقط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست