اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 312
المقنع والمحرر [1] وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد [2] وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك [3] فطرته التابعة لها، وكماء [4] غسل الجنابة [5].
ومثله من ألحقته القافه ... بأبوين فافهم [6] اللطافة
وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد [7] يقر بهم
وهكذا مبعض الحرية ... فالكل في [8] الإفتاء بالسوية
يعني: مثل القن المشترك فيما تقدم من ألحقته القافة [9] بأبوين فأكثر أو [10] وجبت نفقته [11] لعسرته على قريبين فأكثر له موسرين، والمبعض، فعلى المذهب الواجب صاع بالحصص ومن عجز منهم لم يلزم غيره ما عليه كشريك ذمي [12]. [1] المقنع 1/ 339 والمحرر 1/ 227. [2] وجوب صدقة الفطر ثبت بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال. فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، رواه البخاري 3/ 291 - 293 ومسلمٌ برقم 984. [3] في النجديات، ط وكذلك. [4] في طا كما غسل. [5] أي: كماء غسل الجنابة إذا احتاج إليه العبد فثمنه على سادته بالحصص على قدر ملكهم. [6] في النجديات، ط فإسمع. [7] في د، س الواحد. [8] في ط بالإفتاء. [9] القافة جمع قائف قال ابن الأثير في النهاية 4/ 121: القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. [10] في د، س، ط أوجبت. [11] سقطت من د، س. [12] فإنه لا يجب عليه قسطه من الفطرة إذا كان شريكًا في عبد مسلم لأن الفطرة إنما تجب على المسلمين ولا يجب نصيبه على شريكه المسلم بل يسقط ويؤدي الشريك المسلم حصته منها فقط. انظر كشاف القناع 2/ 247، 250.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 312