responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 310
ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن [1] الفطرة الخلقة، قال تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] وهذه [2] يراد بها الصدقة عن البدن والنفس [3].
مكاتب فطرته [4] عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) [5] كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر [6] عمن تمونون" [7].
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد

[1] في ج، ط لا الفطرة.
[2] سقطت من د.
[3] سقطت من د.
[4] في ج فطريته.
[5] ما بين القوسين سقط من ب.
[6] ما بين القوسين من د، س فقط.
[7] رواه الدارقطني 2/ 140 والبيهقيُّ 4/ 161 ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير 2/ 649 والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل 3/ 319، 320.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست