responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 296
بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره [1] سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة [2]؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ [3] عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل [4] أخذ منهم، ويروى ذلك [5] عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق.
وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن [6].
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه [7].
ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة [8]. وأما اللبن فالزكاة وجبت [9] في أصله وهو [10] السائمة بخلاف العسل.

[1] في جـ ط عشرة.
[2] في أ، ب زكاه.
[3] في ب أخذه.
[4] في النجديات، ط لا بد.
[5] في أ، جـ ط كذ وفي ب كذلك.
[6] انظر شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 138 ومغني المحتاج 1/ 382.
[7] وذلك إذا كان في أرض الخراج لئلا يجتمع العشر الواجب في زكاة العسل والخراج، ولا يشترط أبو حنيفة -رحمه الله- النصاب لوجوب الزكاة في العسل فيجب العشر عنده في القليل والكثير، أما صاحباه فيشترطان بلوغ النصاب وهو عند أبي يوسف خمسة أوسق وعند محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا، ولا يرى أبو يوسف وجوب الزكاة في العسل إذا أخذ من أرض غير مملوكة. انظر البحر الرائق 2/ 255 - 256، وحاشية ابن عابدين 2/ 325.
[8] أبو عبيد في الأموال 598 وابن ماجة برقم 1824 وأبو داود برقم 1600 وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 284 - 286.
[9] في س كالزكاة وجب.
[10] في النجديات! هـ ط وهي.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست