responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 294
السمسم [1] وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت [2] أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل [3] للتقاضي (4)
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول [5] سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من [6] حب وثمر [7] الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل [8] مدخر [9] سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا [10] كالأبازير [11] وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر" [12]، وهو عام [13].
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في

[1] الأموال 571.
[2] في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.
[3] في أ، ب، س فالكل.
(4) في جـ المتقاضي.
[5] في ط ولا نقول.
[6] سقطت من د، س.
[7] في جـ وتمر.
[8] في ط قليل.
[9] سقطت ن النجديات، هـ، ط.
[10] سقط من د أولًا كا.
[11] كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس 1/ 371.
[12] رواه البخاري 3/ 275 - 276 والترمذيُّ برقم 640 بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
[13] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 326 - 327.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست