اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 294
السمسم [1] وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت [2] أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل [3] للتقاضي (4)
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول [5] سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من [6] حب وثمر [7] الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل [8] مدخر [9] سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا [10] كالأبازير [11] وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر" [12]، وهو عام [13].
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في [1] الأموال 571. [2] في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث. [3] في أ، ب، س فالكل.
(4) في جـ المتقاضي. [5] في ط ولا نقول. [6] سقطت من د، س. [7] في جـ وتمر. [8] في ط قليل. [9] سقطت ن النجديات، هـ، ط. [10] سقط من د أولًا كا. [11] كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس 1/ 371. [12] رواه البخاري 3/ 275 - 276 والترمذيُّ برقم 640 بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. [13] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 326 - 327.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 294