اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 284
عند الطلوع [1] أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
1 - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد [2] رمح.
2 - وعند غروبها حتى يتم.
3 - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين [3] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم [4].
ومعنى تتضيف [5] أي: تجنح [6] وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير [7] هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى. [1] في ط طلوع. [2] في النجديات، ط قدر. [3] في د، س حيث. [4] مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69. [5] في د، س تتضيق. [6] جـ جنح. [7] في ط فأما في هذه.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 284