responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 284
عند الطلوع [1] أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
1 - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد [2] رمح.
2 - وعند غروبها حتى يتم.
3 - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين [3] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم [4].
ومعنى تتضيف [5] أي: تجنح [6] وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير [7] هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

[1] في ط طلوع.
[2] في النجديات، ط قدر.
[3] في د، س حيث.
[4] مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69.
[5] في د، س تتضيق.
[6] جـ جنح.
[7] في ط فأما في هذه.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست