اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 277
بعد أربع المشهور [1] سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا
السقط بتثليث السين (الولد [2] تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا [3] فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق [4]. وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) [5]، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والسقط يصلى عليه". رواه أبو داود والترمذيُّ وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح [6] وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر [7] الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل [8]. ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر [9].
وأما حديث الطفل لا يصلى عليه [10] ولا يرث ولا يورث حتى [1] في النجديات، د، هـ. [2] سقط من أ، حـ، ط. [3] النهاية 2/ 378. [4] وذكر في المهذب وغيره من كتب الشافعية أنه قديم قولي الشافعي وقد نقل النووي إنكار بعض علماء الشافعية نسبة ذلك إلى الشافعي. انظر المجموع 4/ 212 - 213. [5] لم أجده، وقد ذكره الموفق في المغني 2/ 397. [6] أبو داود برقم 3180 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه ورواه أحمد في المسند 4/ 248 - 249 وإسنادُهُ صحيحٌ، والرواية الثانية رواها الترمذيُّ برقم 1031 والنسائي 4/ 55، 56 والحاكم 1/ 363 والبيهقيُّ 4/ 8. [7] سقطت من د، س. [8] عبد الرزاق برقم 6604 موقوفًا بلفظ أحق من صلينا عليه أبناؤنا ورواه البيهقي في السنن 4/ 9 مع الجوهر النقي وقد ذكره من وجه آخر مرفوعًا عن البراء بن عازب. [9] البخاري 11/ 417 وفي مسلم برقم 2643 وأبو داود برقم 4708 والترمذيُّ برقم 2138. [10] سقطت من هـ.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 277