responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 272
وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق [1].
ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و [2] يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر [3] من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق [4]، وعن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني [5]، إلا أنهما من رواية عمرو [6] بن شمر [7] عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد [8] عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير [9] من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع [10] عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها.
* * *
بخطبة الفطر كذاك يقطع ... ......................
يسن التكبير ليلة عيد [11] الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله:

[1] الكافي لابن عبد البر 1/ 265 ونهاية المحتاج 2/ 398.
[2] سقط من ط.
[3] في د، س فيكون.
[4] الدارقطني 2/ 50 في كتاب العيدين غير أنه بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. إلخ.
[5] الدراقطني 2/ 49.
[6] هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي قال يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث .. انظر ميزان الاعتدال 3/ 268.
[7] في د، س سمره.
[8] أي: سعيد بن منصور في سننه وليس في المطبوع منها كتاب الصلاة.
[9] في النجديات، ط في.
[10] في النجديات، د، س.
[11] سقطت من النجديات، ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست