responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 270
فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب [1] لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض [2] بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.
قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها
أي: سورة الجمعة والتي تليها وهي سورة المنافقين قال القاضي علاء الدين المرداوي: إن كان مراده [3] هنا أنه تندب [4] قراءتهما في صلاة العيد فما رأيته لغيره [5]، وإن كان مراده صلاة الجمعة وهو المنقول [6]، فما هذا محله، بل محله في بابه وهو الباب قبله [7].
قلت: وعلى فرض أن يكون الثاني مراده فليس من المفردات لأنه قول الشافعي أيضًا [8].
ويحتمل أن يكون المعنى قراءة السورة التي يقرأ بها في الجمعة، وهي سورة سبح والتي تليها الغاشية، فيقرأ بهما في ركعتي العيد وهو موافق

[1] في د العرب.
[2] في النجديات، ط فينقص.
[3] في النجديات، ط المراد.
[4] في النجديات، ط يندب.
[5] يعني: أنه لم ير أحدًا من الأصحاب حكاه عن الإِمام أحمد ولا ذكره رواية عنه وإنما رآه من الناظم فقط.
[6] وبنحو هذا قال المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 25: والقراءة في الجمعة بعد فاتحة الكتاب بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أو {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} أو {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}، كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة.
[7] في ط قبل.
[8] انظر مغني المحتاج 1/ 290.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست