responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 266
فيعتبر العزم على فعلها [1]؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.
إن خرج الوقت وهو في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة
وعنه بل بدونها [2] لا تدرك [3] ... والخرقي والشيخ هذا [4] سلكوا
يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه [5] أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.
وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ [6] الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا [7]، قال في الإنصاف: وليس كما قال [8]، وعلى القول بأنه لا [9] يدركها هل يتمها
ظهرًا أو يستأنف ظهرًا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإِمام دون ركعة.

[1] هذا إذا أراد أن يصليها بعد الزوال -بعد خروج وقت العيد- أما إذا أراد أن يصليها قبل الزوال فلا يشترط ذلك لأنها حينئذ تقع في وقت صلاة العيد. انظر كشاف القناع 2/ 41.
[2] في س دونها.
[3] في د، س تترك.
[4] في د، س بهذا.
[5] في د لأنها.
[6] سقطت من النجديات، ط.
[7] وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية لما رواه مسلم برقم 607 عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر البخاري 2/ 46 ومسلمٌ رقم 608 والفتاوى 23/ 255 - 257.
[8] الإنصاف 1/ 377.
[9] في النجديات، ط لم.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست