responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 260
بعد دخول الوقت من قد سافرًا ... يتم لا يقصر نصًا ظاهرًا
يعني: إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة، لأنها وجبت في الحضر أربعًا فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها [1].
وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت انفرك (2)
وكان عمدًا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي يا [3] غلام
يعني: أن المسافر إذا أخر الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها أو تضايق عن فعلها لزمه إتمامها؛ لأن القصر رخصة وهذا عصى بالتأخير، والرخص لا تناط بالمعاصي، بخلاف من أخرها نسيانًا لأنه معذور، حتى لو ذكر صلاة سفر بسفر [4] آخر كان له قصرها، بخلاف ما لو ذكرها في الحضر.
وعنه لا قصر لكل [5] تارك ... في عمده وسهوه كذلك
أي: وعن الإِمام أحمد أنه [6] لا قصر لكل من ترك الصلاة حتى تضايق وقتها عمدًا كان ذلك أو سهوًا [7].

= قال: وإذ كان الرجل مالكًا للسفينة وكان فيها منزله وكان معه فيها أهله أو لا أهل له معه فيها فأحب إلى أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث أراد مقامًا غير مقام سفر أن يتم. الأم 1/ 166.
[1] وعند أحمد رواية أخرى أن له أن يقصر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وحكاه ابن المنذر إجماعًا لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها وكلابس الخف إذا أحدث ثم سافر قبل المسح .. الشرح الكبير 2/ 101 وحاشية ابن عابدين 2/ 131 والكافي لابن عبد البر 1/ 246.
(2) في النجديات، ط فرك، وفي نظ حتى فالوقت انفرك.
[3] في ط أيا غلام.
[4] سقطت من ب، د، س.
[5] في أ: صلى.
[6] سقطت من النجديات، ط.
[7] وهو قول في مذهب الشافعية ذكره النووي في روضة الطالبين 1/ 183.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست