اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 255
صلاته تبطل لا تمار ... ......................
يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإِمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه [1]، وكذلك حديث جابر [2]، ولم يأمرهما -عليه السلام- بابتداء التحريمة لأن ما [3] يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإِمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي - صلى الله عليه وسلم -أدار ابن عباس وجابرًا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار [4] إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. هـ [5].
وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف [6] أو لا على الصحيح.
* * *
...................... ... ويكره الصف حذا السواري (7)
يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار [8] تقطع الصفوف عرفًا ([9])، [1] رواه البخاري 2/ 160 - 161. ومسلمٌ برقم 763 وأبو داود برقم 610 - 611 والترمذيُّ برقم 232 والنسائيُّ 2/ 104. [2] رواه مسلم برقم 766 وأبو داود برقم 633. [3] في النجديات، ط من. [4] سقط من أ، ج، هـ، ط. [5] الشرح الكبير 2/ 65.
انظر حاشية ابن عابدين 1/ 567 والكافي لابن عبد البر 1/ 211 أو مغني المحتاج 1/ 246. [6] سقطت من ط كلمة صف.
(7) جمع سارية وهي الأسطوانة (العمود). انظر القاموس 4/ 341. [8] في د يكره الوقوف ما بين سواري. [9] في جـ، ط حرفًا.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 255