اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 249
وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده.
فإن كان الإِمام ابتدأ [2] بهم الصلاة قائمًا ثم جلس لمرضه أتموها قيامًا لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه جمعًا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد [3] رحمه الله.
* * *
...................... ... فإن هم قاموا وراموا خلفه (4)
فعندنا قولان في البطلان ... أصحها [5] لا لذوي العرفان
أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإعادة [6].
والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (7) [1] هم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد وقد حكاه ابن حبان، رحمه الله، عنهم في صحيحه بأنهم قالواه وأفتوا به. انظر صحيح ابن حبان 3/ 412 - 417. [2] في ط ابتدؤهم. [3] يرى بقية الأئمة أن الحديث الذي استدل به المؤلف على صلاة المأمومين قعودًا خلف الإمام القاعد منسوخ بحديث عائشة الذي أشار إليه ومضمونه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالصحابة في مرض موته جالسًا وكانوا قد افتتحوا الصلاة مع أبي بكر فجاء النبي بين رجلين حتى جلس جنب أبي بكر فصلى بالناس وهو قاعد وصلوا خلفه قيامًا. الحديث في مسلم برقم 418. وانظر في ذلك الأم 1/ 151.
(4) في أ، ب، ج فإن هم راموا وقاموا خلفه في نظ رادوا. [5] في ط أقواهما وفي نظ أصحهما. [6] أي: في حديث عائشة السابق فقد قاموا خلفه حتى أمرهم بالجلوس.
(7) يشير إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة السابق: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 249