اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 244
الجماعة مع الراتب أن أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى فتفوتهم فضيلة أول الوقت المضاعفة في هذه المساجد التضاعف الكثير [1]: وهذا هو ما أشار إليه الناظم في قوله: لكونها تفضي إلى الإضاعة فهو علة لما فهم [2] من كراهتها بالمساجد الثلاثة المشار إليها [3] بالاستثناء.
وعنه لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط [4] لمزيد المضاعفة فيهما [5] قال في الإنصاف [6]: وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد: وهو الأشهر عن أحمد وذكره الموفق عن الأصحاب [7].
ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر فمن فاتته الجماعة لعذر لم يكره له إعادتها حتى في المساجد الثلاثة لقوله -عليه السلام-: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد [8] وحسنه الترمذيُّ [9]. [1] تخصيص هذه المساجد الثلاثة بكراهة إعادة الجماعة فيها انفرد به أحمد عن الذين وافقوه على سنيّة الإعادة ورجح محققوا المذهب استحباب إعادتها في جميع المساجد لعدم الفرق ولأن أدلة الجواز كانت في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الموفق في المغني 2/ 10: وظاهر حديث أبي سعيد وأبي أمامة أن ذلك لا يكره لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعنى يقتضيه أيضًا فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصولها في غيرها. [2] في ب، جـ فيه وفي ط يفهم. [3] في جـ والأزهريات إليه. [4] كررت في د والمدينه فقط. [5] في د فيها. [6] الإنصاف 2/ 220. [7] الذي ذكره الموفق عن الأصحاب كراهة الإعادة في المساجد الثلاثة. انظر المغني 2/ 8 - 9. [8] الفتح الرباني 5/ 343 وأبو داود برقم 574 والترمذيُّ برقم 220 ولفظ الترمذيُّ يتجر بدل يتصدق وهو في النجديات، ط أبي سعيد وليس ابن مسعود وهو تصحيف من النساخ. [9] وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوا المسجد بعد انقضاء الصلاة فصلوا بمن معهم جماعة فقد ذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، وإسناده صحيح. =
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 244