responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 233
ومن باب صلاة [1] التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل [2] الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل [3]: التطوع.
من وتره بركعات [4] خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة [5] للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد [6] سردًا [7] وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها [8] لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] [9].

[1] في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.
[2] في أ، ب نفل.
[3] في د نفل.
[4] في د بركعاتان.
[5] في ط عشر.
[6] في النجديات، ط بواحده.
[7] أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.
[8] وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع 3/ 507.
[9] مسلم برقم 737 ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست