اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 203
وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرًا إن دعي وقال: لا
وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدًا يقتل
من يجحد [1] وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا [2]، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبًا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه [3] الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي [4] بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب). أهـ [5]. وحينئذٍ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى [6] لعدم [من يواريه] [7] وما له فيء لبيت [8] المال [9]. [1] في النجديات ط يجحد. [2] المغني 2/ 299. [3] في في النجديات، ط ودعاه. [4] في النجديات الوقت التي، وفي ط الوقت الذي. [5] الإنصاف 1/ 401. [6] في أ، جـ، ط يورى. [7] ما بين القوسين من ص، ك. [8] في د في بيت المال. [9] وقد أطال ابن القيم في كتابه الصلاة في الانتصار لهذا القول وساق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك وقال رحمه الله 491: "ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدًا، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل فلا يستحيي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله
الموفق.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 203