اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 200
فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر [1] أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده [2] بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] [3] الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة [4]، أي: لا تحتسبه [5] من الأربعين التي هي مدة [6] النفاس.
والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها
أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني [7] ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا [8] في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب [9] عليها العبادة [10]. [1] في د، س لابن الظاهر. [2] في النجديات، ط بعد. [3] ما بين القوسين سقط من د. [4] في د العباده. [5] في ط تحسبه وفي د تحبسه. [6] في أ، ب، مقرة. [7] الأثر في كنز العمال 1/ 375 وقد أخرجه عبد الرزاق 1/ 313. [8] في د، ط وطئًا. [9] في ب، جـ، ط يجب. [10] في د، ص، ك العبادات.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 200