responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 179
والغسل للكبرى فقط لا يرفع [1] ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع
أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" [2] وهذا لم ينو [3] الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله، وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه [4] ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها [5] دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق.

[1] في د ينفع.
[2] جزء من حديث متفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أول حديث في الأربعين النووية انظر الأربعين النووية مع شرحها ص 7 وهو في البخاري 1/ 7 - 15 وفي مسلم برقم 1907.
[3] في د أن لم ينو.
[4] في ط لا ينفع.
[5] كلا الروايتين وجه عند الشافعية، والصحيح أنه يجزيه في الحالين وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة، لكن عند الحنفية والحنابلة لا بد من المضمضة والاستنشاق، انظر التاج والإكليل لمختصر خليل 1/ 318 وبدائع الصنائع 1/ 19 والمجموع 1/ 212 والمغني مع الشرح 1/ 217.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست