responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 174
والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا ... ......................
قال في الشرح [1]: والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجًا متسبسبًا [2] فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعًا.
* * *
...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا
أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد [3] بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود [4]، وفي لفظ [5]: "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم [6]، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائدًا على موجب البول [7] كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعًا كسائر النجاسات على المذهب [8]، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة. وقد تقدم.

[1] الشرح الكبير 1/ 176.
[2] في ط منسلسا.
[3] سقطت من د.
[4] أبو داود برقم 207، 208.
[5] في النجديات، ط رواية.
[6] مسلم برقم 303 والنسائيُّ 1/ 96 - 97.
[7] في د، س الوضوء.
[8] وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفي فيه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وعنه أنه يكفي فيه النضح واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وخصوصًا في حق الشباب لكثرته منهم فعفي عن يسيره كالدم وهو أولى بالرخصة من بول الغلام ومن أسفل الحذاء لمشقة التحرز منه، إغاثة اللهفان 1/ 150 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 363.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست