اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 171
من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون المسجد وإسلام [1] أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين.
* * *
...................... ... وأكل الجزر
أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا [2] نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث [3] لحديث البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة [4] وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
= حبان والحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: (وهو أجود ما روي في هذا الباب، وفي طريق الدارقطني يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف). نيل الأوطار 1/ 226. [1] في النجديات، ط أسلم. [2] ذكر الخلال أن الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد أنه إنما ينقض وضوء العالم بالحكم لأنه خبر آحاد فيعذر بجهله كما يعذر بجهل الزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. المبدع 1/ 168. [3] وهو اختيار النووي والبيهقيُّ وشيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني، قال النووي في شرح مسلم 1/ 48 (وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث -يعني: حديث جابر بن سمرة- بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم. أ. هـ. انظر الفتاوي 20/ 524 وتهذيب السنن 1/ 163 - 164 ونيل الأوطار 1/ 237 - 238. [4] أحمد في الفتح الرباني 2/ 94 وأبو داود برقم 184 والترمذيُّ برقم 81 وابن ماجة برقم 494.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 171