responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 169
فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي [1] عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" [2] ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.
* * *
...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح [3] فلا [4] لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" [5]، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا [6]: إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء [7].
* * *
وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر [8] الكف ... ......................
أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو [9] فرج أصلي [10] بلا حائل باليد

[1] في د ابن.
[2] المسند 1/ 200.
[3] في النجديات، ط الجراح.
[4] بدائع الصنائع 1/ 25.
[5] رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية 1/ 38 - 39.
[6] في د فقال.
[7] الشرح الكبير 1/ 178.
[8] في د بباطن.
[9] في ط، و.
[10] في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست