responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 161
أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ [1].
وروى مسلم [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار [3] [4]، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري [5]، والآية [6] لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله [7]، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة [8] أو ذات ذؤابة [9] وأن [10] تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه [11] بالأعاجم.

[1] الترمذيُّ برقم 100.
[2] سقط من د.
[3] بياض في ط.
[4] مسلم برقم 275 والترمذيُّ برقم 101 والنسائي 1/ 75 - 76 عن بلال رضي الله عنه.
[5] البخاري 1/ 266.
[6] يشير إلى قوله تعالى في آية الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة من آية 6.
[7] في النجديات، ط حائل.
[8] المحنكه: هي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده - صلى الله عليه وسلم - وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها. انظر المبدع 1/ 148 - 149 والمطلع 23.
[9] الذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وأصلها من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤبة مجازًا، المطلع 23.
[10] في ط (وأو تكون).
[11] وفي د، س بالإعجام.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست