responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 159
ومن باب المسح على الجوارب
الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.
امسح على جوارب صفيقة ... ......................
أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] [1] عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب [2] ومحمَّد.
وقال أبو حنيفة [3] ومالك والأوزاعي والشافعيُّ [4]: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين ([5]

[1] ما بين القوسين سقط من د.
[2] هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام.
[3] وفي الهداية 1/ 157 رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي).
[4] ذكر النووي في المجموع 1/ 540: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه).
[5] أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست