responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب    الجزء : 1  صفحة : 99
الرِّوَايَتَيْنِ [1].
ولاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا والجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَا في دِيْنِهِمَا، ولاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ المَرْأَةِ بالرِّجَالِ [2]. والخَنَاثَى [3] بِحَالٍ عِنْدِي، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَصِحُّ في التَّرَاوِيْحِ وَتَكُوْنُ وَرَاءهُمْ، ولاَ تَصِحُّ إمَامَةُ الخنثيِّ بالرِّجَالِ [4]، ولاَ بالخَنَاثَى، ولاَ تَصِحُّ [5] إمَامَتُهُ بالنِّسَاءِ. ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرجَالُ نِسَاءً أَجَانِبَ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ [6]. ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
ولاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ خَلْفَ كَافِرٍ ولاَ أخْرَسَ، ولا تَصِحُّ خَلْفَ نَجِسٍ ولاَ مُحْدِثٍ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنْ جَهِلَ هُوَ والمأْمُومُ ذَلِكَ حَتَّى فَرغَ مِنَ الصَّلاَةِ، فَصَلاَةُ المَأْمُومِ صَحِيْحَةٌ وصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ [7]. ولاَ تَصِحُّ صَلاَةُ قَارِئٍ خَلْفَ أُمِّيٍّ: وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، ولاَ أَرَتٍّ: وَهُوَ الَّذِي يُدْغِمُ حَرْفاً في حَرْفٍ [8]، ولاَ أَلْثَغَ: وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْناً [و] [9] الغَيْنَ رَاءً أو نَحْوَهُ [10]. وتَصِحُّ صَلاَتُهُمْ بِمَنْ حَالُهُ في ذَلِكَ كَحَالِهِ. وتُكْرَهُ إِمَامَةُ الفَأْفَاءِ: وَهُوَ الَّذِي يُكَرِّرُ الفَاءَ [11]. والتَّمْتَامَ: وَهُوَ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ [12]. والَّذِي لاَ يُفْصِحُ بِبَعْضِ

[1] انظر: الروايتين والوجهين 28 / ب - 29 / أ.
[2] لحديث جابر الَّذِي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تؤمَّنَّ امرأةٌ رجلاً)). أخرجه عَبْد بن حميد (1136)، وابن ماجه (1081)، وأبو يعلى (1856)، والبيهقي 2/ 90 و171، والمزي في تهذيب الكمال 16/ 103.
[3] جمع خُنْثَى، وهو مَن لَيْسَ رجلاً ولا امرأة عَلَى وجه بيِّن فيهما. انظر: التعريفات: 60.
[4] لأنه يحتمل أن يكون امرأة فَلاَ يجوز أن يؤم رجالاً. انظر: المغني 2/ 33.
[5] ورد فِي المخطوط ((تصح)) والصواب هو ((لاَ تصح)) انظر المغني والشرح الكبير 2/ 33، والمقنع: 37.
[6] للحديث الَّذِي رواه عمر مرفوعاً: ((ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كَانَ ثالثهما الشيطان)). والحديث أخرجه أحمد 1/ 18، والبزار (166)، والترمذي (2165)، وابن أبي عاصم (88) و (897)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 150، والبيهقي 7/ 91.
[7] للحديث الَّذِي رواه الدارقطني 1/ 363 من حَدِيْث البراء قَالَ: صلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، وليس هُوَ عَلَى وضوء، فتمت (الصَّلاَة) للقوم وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث ضعيف فيه عيسى بن عَبْد الله وجوير، وكلاهما ضعيف.
[8] انظر: الصحاح 1/ 249، والتاج 4/ 524 (رتت).
[9] غير موجود في النسخة الخطية، وهي ضرورية لاستقامة النص.
[10] انظر: الصحاح 4/ 1325، والتاج 22/ 557 (لثغ).
[11] انظر: اللسان 1/ 141 (فأفأ).
[12] انظر: الصحاح 5/ 1878 (تتم).
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست