مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
الكلوذاني، أبو الخطاب
الجزء :
1
صفحة :
499
ابنِ بنِتِها فَعلَى روايتَينِ
[1]
إحديهما لاَ يلزم أحدهُما نَفقَةُ الآخرِ والثَّانيةِ يلزمُ الوارِثَ منهُمَا نفقةُ الآخرِ فَأمَا ذَوو الأرحَامِ إذا لم يَكُنْ مَنْ يرثُ بِفَرضٍ وَلا تَعصِيبٍ فَهل يَلزَمُ أحدَهُما نَفقَةُ الأخرِ يُخرجُ على رِوايتَينِ إحداهُما يَلزمُهُ والأُخرى /352ظ/ لا يَلزَمهُ
[2]
، وقال شيخُنا لا تَختَلِفُ الروايةُ أنهُ لا يَلزمُهُ والصَّحِيحُ مَا ذكرتهُ وإذا فَضَلَ عنْ كِفايِتهِ ما يُنفقُ على وَاحدٍ وَلهُ أبٌ وَأمٌّ جعلَ بينَهمَا وَيحتَمِلُ أن يُقدّمَ الأب ويحتمل أنْ تقدم الأم
[3]
، فإنْ كانَ لهُ أبٌ وابنٌ احتملَ أنْ يكونَ الأبُ أحَق واحتملَ أنْ يكونَ الاْبنُ أحقَّ فإنْ كانَ لهُ أبٌ وجَدٌ أو ابنٌ وابنُ ابنٍ فالأَبُ والابنُ أحقُّ بهِ وقالَ شَيخُنا يَحتَمِلُ أنْ يَكونَ أسوء أو هُوَ سَهوٌ لأنَّ أحدَهُما غَيرُ وارِثٍ للآخرِ
[4]
، فَإنِ احتَاجَ ولَهُ أقاربُ مُوسرونَ وجَبَتِ النَّفقَةُ عَلَيهِم على قَدرِ ميِراثِهمْ مِنْهُ إلا الأبَ فإنهُ يختَصُّ بِنفَقةِ ولَدِهِ
[5]
فَعلَى هَذَا إذا كَانَ لهُ ابنٌ وَبِنتٌ فَالنَّفقَةُ بَينَهُما أثلاثٌ وكَذلِكََ إنْ كَانَ لهُ أمٌّ وجَدٌّ فَإنْ كَانَ لهُ ابنٌ وَجدٌ فعلَى الجدِّ سُدُسُ النفَقةِ وبَاِقيها على الابنِ وَكَذلِكَ القِياسُ في أَبٍ وَابنٍ إلا أنَّ أصحَابنَا ترَكُوا القِياسَ لظاهِرِ الآيةِ
[6]
، فإنْ كَانَ له أمٌّ وجَدَةٌ فالنفَقَةُ على الأمّ فإن كَانَ لهُ ثلاثُ أَخواتٍ مُفترِقَاتٍ فَعلَى الأُختِ مِن الأُمِّ خُمسُ النفَقةِ وكَذلِكَ علَى الأُختِ مِنَ الأَبِ وعلى الأختِ من الأبَوينِ ثَلاثُ أخمَاسِ النفَقَةِ
[7]
، فإنْ كَانَ لهُ ابنٌ فقيرٌ وأخٌ موسرٌ فلا نفَقَةَ لهُ عليهِمَا وإذا لم ينُفِقْ على وَارِثه مُدَّةً لم يلزمْهُ نَفَقةُ زَوجتِهِ أم لا على روَايَتَين
[8]
، وتلزمُ نفقةُ الظئرِ
[9]
لمن تَلزَمُهُ نفقةُ الطفلِ
[10]
وإذا أَرادَتِ الأمُّ إرضَاعَ وَلَدِهَا لم يكنْ لزوجِهَا منَعُهَا وإنِ امتَنعَتْ مِنْ إرضاعِهِ لَم تجُبرْ عَلى ذَلِكَ إلا أنْ تدعُو لضَرورةٍ وإنْ طَلَبتِ الأجرةَ فَلَهَا ذَلِكَ وإنْ كَانَ تُرضعهُ بغيرِ عِوضٍ فهيَ أحَقُ بِرَضَاعهِ بأجرةِ المثلِ ولا تَجِبُ أُجرةُ الظئرِ لما زادَ عَلى الحولينِ، ولا تَجبُ نَفقَةُ الأقَارِبِ مَعَ اْختلافِ الدِّين وقالِ شَيخُنَا في
[1]
الروايتين والوجهين 158/أ، والشرح الكبير 9/ 278.
[2]
الروايتين والوجهين 158/أ، والشرح الكبير 9/ 279 - 280، والمحرر 2/ 117، وشرح الزركشي 3/ 512.
[3]
انظر: المحرر 2/ 118، والشرح الكبير 9/ 281.
[4]
انظر: المحرر 2/ 118، والشرح الكبير 9/ 287 - 289، وشرح الزركشي 3/ 513.
[5]
انظر: الشرح الكَبِير 9/ 285، وشرح الزركشي 3/ 513.
[6]
انظر: المحرر 2/ 118، والشرح الكبير 9/ 282، وشرح الزركشي 3/ 513.
[7]
انظر: الشرح الكبير 9/ 282، وشرح الزركشي 3/ 513.
[8]
انظر: المقنع: 270، والشرح الكبير 9/ 284، وشَرْح الزركشي 3/ 513.
[9]
الظئر: المرضعة لغير ولدها.
[10]
انظر: المغني 9/ 297، والشرح الكبير 9/ 297، والمحرر 2/ 119، وشرح الزركشي 3/ 525.
اسم الکتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
الكلوذاني، أبو الخطاب
الجزء :
1
صفحة :
499
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir