بَابُ الاسْتِطَابَةِ [5] والْحَدَثِ
لاَ يَجُوْزُ لِمَنْ أرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ ولاَ اسْتِدْبَارُها إذا كَانَ في الفَضَاءِ، وإنْ كانَ بينَ البُنْيَانِ جازَ لَهُ ذلِكَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [6]، والأُخْرَى لاَ يَجُوزُ لَهُ / [3] و / ذَلِكَ في الموضعَينِ.
وإذا أرادَ دُخُولَ الخَلاءِ فإنْ كَانْ مَعَهُ ما فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ تعالَى أَزَالَهُ [7]، ويُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُسْرَى في الدُّخُولِ، واليُمْنَى في الخُرُوجِ، ويَقُولُ عِندَ دُخُولِهِ: ((بِسْمِ اللهِ [8]، أَعُوْذُ باللهِ [1] هُوَ الإمام أبو بكر أحمد بن هارون الخلال، له تصانيف كثيرة الجامعة لعلوم الإمام أحمد، توفي سنة (311 هـ)، ودفن رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ رجلي أحمد رَحِمَهُ اللهُ. مختصر طبقات الحنابلة: 28. [2] قال في المحرر 1/ 7: ((ولا بأس باستعمال آنية الكفَّار وثيابهم ما لم يتيقن نجاستها، وعنه الكراهة، وعنه المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها، حتى يغسل دون ما علا)). [3] زيادة منا اقتضاه السياق. [4] جاء في المحرر 1/ 7: ((وإذا اشتبه طهور بنجس تيمم وَلَمْ يتحر. وهل يلزمه إعدام الطهور بخلطٍ أَوْ إراقة أم لا؟ عَلَى روايتين إحداهما: لا يلزمه، وَهُوَ المذهب. وَقِيلَ: يتحري إذَا كَانَتْ أواني الطهور أكثر)). [5] الاستطابة: سُمِّيَت استطابة من الطيب، تَقُوْل: فُلاَن يطيب جسده مِمَّا علم من الخبث، أي: يطهره، والاستطابة: الاستنجاء، وَهُوَ مشتق من الطيب؛ لأنه يطيب جسده بِذَلِكَ. اللسان 1/ 355. [6] انظر: الروايتين والوجهين 7 / ب. [7] وذلك لأنه صحَّ أن نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان: محمد (سطر)، ورسول (سطر)، والله (سطر). صحيح البخاري 4/ 100 (3106) و 7/ 203 (5878). وروي عن همام عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس: ((أن النبي كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه)). الشمائل: 76، والمغني 1/ 158 - 159. [8] وذلك لما رواه ابن ماجه (297)، والترمذي (606)، والبغوي (187)، والمزي في تهذيب الكمال 7/ 90 من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً: ((ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله)). وسنده ليس بذاك القوي كما قال الترمذي لضعف محمد بن حميد الرازي.
وله طرق أخرى من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة: 20، والطبراني
في الأوسط (2525) و (7062)، والحديثُ بَحَثَ طرقه بحثاً موسعاً العلاَّمة الألباني في إرواء الغليل 1/ 87 - 90، وانتهى فيه إلى تقوية الحديث فراجعه تجد فائدة.
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب الجزء : 1 صفحة : 49