responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب    الجزء : 1  صفحة : 474
وجْهَينِ. أحَدُهُمَا: يَقْطَعُ التَّتَابُعَ [1]، والثَّانِي: لا يَقْطَعُهُ [2]، فَإنْ أفْطَرَتِ الحَامِلُ والمُرْضِعُ خَوْفَاً عَلَى أنْفُسِهِمَا لَمْ يُقْطَعِ التَّتَابُعُ، وإنْ أفْطَرَتا خَوفَاً عَلَى جَنِينيهِمَا فَقَالَ: شَيْخُنا يُحْتَمَلُ أنْ يَنْقَطِعَ التَّتَابُعُ، وعِندِي: لا يَنْقَطِعُ [3]. فَإنْ وطِئَ المُظَاهِرُ مِنْهَا لَيْلاً أوْ نَهَارَاً نَاسِيَاً انْقَطَعَ التَّتَابُعُ في إحْدَى الرِّوايَتَينِ [4]، وفي الأخْرَى لا يَنْقَطِعُ [5]، وإنْ وَطِئَ غَيرَهَا في هَاتَينِ الحَالَتَينِ لَمْ يَنْقَطِعِ التَّتَابُعُ رِوَايَةٌ واحِدَةٌ، وإذا وَجَدَ الرَقبَةَ في أثْنَاءِ صَوْمِ الكَفَّارَةِ لَمْ يَلزَمْهُ الانْتِقَالُ وإنْ قُلنَا الاعْتِبَارُ بأغْلَظِ الحَالَتَينِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَنْتَقَلِ إذا اعْتَبَرْنَا أغْلَظَ الحَالَتَينِ ولا يَجُوزُ أنْ يُكَفِّرَ الكَافِرُ بِغَيرِ المَالِ ولا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الرَّقِيقِ بِغَيرِ الصَّيامِ ويخرجُ جَوَازُ تَكْفِيرِهِمْ بالمَالِ إذا قُلْنَا إنَّهُمْ يَمْلِكُونَ بالتَّمْلِيكِ.

فَصْلٌ في التَّكْفِيرِ بالطَّعَامِ
الذِي يَجُوزُ إخْراجُهُ في الكَفَّارَةِ: الحُنْطَةُ أوِ الشَّعِيرُ ودَقِيقهُماً أوِ التَّمْرُ أوِ
الزَّبِيبِ، فَأَمّا الإقِطُ فَعَلى وَجْهَينِ: فَإنْ كَانَ قُوتُ بَلَدِهِ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ كَالأرزِ والذُّرَةَ والدُّخْنِ ونَحوَ ذَلِكَ فَقَالَ: شَيْخُنا: لا يُجزِئُ الإخْراجُ وعِنْدِي: أنَّهُ يُجزِئُ، وَهَلْ يَجُوزُ الإخْراجُ للخُبْزِ عَلَى رِوايَتَينِ [6]. وكَذلكِ يَخرجُ في السُويْقِ ولا يُجزِئُ في الحِنْطَةِ أوْ دَقِيقِهِ أقَلُ مِنْ مُدٍّ ولا فيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ أقَلُ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ ... /331 و/، ولا يُجْزِئُ مِنَ الخُبْزِ أقَلُ مِنْ رَطْلينِ لِكُلِّ فَقِيرٍ، فَإنْ أخْرَجَ القِيمَةَ أوْ غَدَّا المَساكِينَ وعَشَّاهُمْ لَمْ يُجْزِهِ في أظْهُرِ الرِّوايَتَينِ [7]، وعَنْهُ أنَّهُ يُجْزِئُ ذَلِكَ [8]. وعَدَدُ المَسَاكِينِ مَشْرُوطٌ في إحْدَى

[1] انظر: المغني 8/ 597، وشرح الزَّرْكَشِيّ 3/ 425.
[2] وهو ظاهر كلام الخرقي. شرح الزَّرْكَشِيّ 3/ 425.
[3] لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما فلم ينقطع التَّتَابُع كما لو أفطرتا خوفاً عَلَى أنفسهما. المغني 8/ 596.
[4] نقلها عنه ابن منصور. انظر: الروايتين والوجهين 142 /ب.
[5] انظر: الروايتين والوجهين 142/ب، والمغني 8/ 598.
[6] نقل الأثرم عن الإمام أحمد فَقَالَ في موضع وَقَد سئل إذا أخذ ثلاثه عشر رطلاً وثلث دقيق فخبزه وقسم الخبز فقال وهذا أرجو ان يجزيه، وَقَالَ في موضع آخر وَقَد سئل ان أطعمهم خبزاً وتمراً فَقَالَ: الخبز لا ولكن التمر أو الدقيق. وَقَالَ في رِوَايَة ابن هانئ عندما سأله: يجمعهم أي المساكين. ويطعمهم خبزاً ولحماً أو خبزاً وأُدماً؟ قَالَ: أنا اكره ذَلِكَ، بل يعطيهم تمراً، أهون حنطة، أهون شعيراً واختار الجواز القاضي والخرقي. انظر: الروايتين والوجهين 144/أ، مسائل ابن هانئ 2/ 74، والمغني 8/ 609، وشرح الزَّرْكَشِيّ 4/ 367.
[7] نقلها عَنْهُ الأثرم والميموني أن إخراج القيمة لا تجزيء. انظر: الروايتين والوجهين 44/ب، المغني 8/ 604 - 605و610، وشرح الزَّرْكَشِيّ 4/ 369.
[8] نقلها الأثرم أيضاً في جواز إخراج القيمة. انظر: الروايتين والوجهين 144/ب، المغني 8/ 604 - 605، وشرح الزَّرْكَشِيّ 4/ 369.
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست