مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
الكلوذاني، أبو الخطاب
الجزء :
1
صفحة :
246
الْمُشْتَدِّ في سُنْبُلِهِ وإذا باعَ الأَصْلَ وعَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ لَمْ يُكَلَّفْ قَطْعُهَا إِلَى أَوَانِ كَمَالِهَا، فإن احْتَاجَتْ إِلَى سَقْيٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ سَقْيِهَا، وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ ثَمَرَةً أو زَرَعَهَا لَمْ يُكَلَّف الْمُشْتَرِي إلاّ في أَوَانِ الْجِذَاذِ والْحَصَادِ وإن احْتَاجَ إِلَى سَقْيٍ لَزِمَ البَائِع ذَلِكَ فإن امْتَنَعَ البَائِعُ مِنَ السَّقْي لِضَرَرٍ يَلْحَقُ الأَصْلَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ، فإن اشْتَرَى ثَمَرَةً فَلَمْ يأْخُذْهَا حَتَّى حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أو اشْتَرَى حرة مِنَ الرَّطْبَةِ أو البَقْلِ فَلَمْ يَجُزَّها حَتَّى طَالَتْ أو اشْتَرَى ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِشَرْطِ القَطْعِ فَتَرَكَهَا حَتَّى بَدَا صَلاَحُهَا، فإنَّهُ ينْفَسِخُ البَيْعُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
[1]
، والأُخْرَى لاَ يَنْفَسِخُ، فَعَلَى هَذَا مَا يَفْعَلُ فِي الزِّيَادَةِ، وعن أحمد أيضاً أنهما يتصدقان بالزيادة فَعَنْ أَحْمَدَ: أنَّهُمَا يَكونَانِ شَرِيْكَينِ بِالزِّيَادَةِ، وإذَا باعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ واسْتَثْنَى مِنْهُ آصُعاً مَعْلُومَةً لَمْ تَصِحَّ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
[2]
والأُخْرَى تَصِحُّ
[3]
. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا باع نَخْلاً واسْتَثْنَى مِنْهُ أرْطَالاً عَلَى رِوَايَتَيْنِ
[4]
، وإذا بَاعَهُ ثَمَرَةً بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا فَتَلِفَتْ
بِجَائِحَةٍ
[5]
فَهِيَ مِنْ ضَمَانِ البَائِعِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
[6]
والأخْرَى إنْ أتْلَفَت الْجَائِحَةُ
[1]
في المسألة أربع روايات نقلها الْقَاضِي أبو يعلى في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 64/أ-ب و 65/أ:
الأولى: بطلان العقد والثمار للبائع، نقلها عن الإِمَام أحمد حنبل، وأبو طَالِب، وابن القاسم، وَهُوَ اختيار الخِرَقِيّ وصححها الْقَاضِي.
والثانية: البيع باطل، والزيادة لا يملكانها بَلْ يتصرفان بِهَا، نقلها حنبل في موضع آخر، وَقَالَ الْقَاضِي: وعندي أن قوله يتصرفان بالزيادة عَلَى طريق الاستحباب؛ لأجل الاختلاف لأن جَمَاعَة من الفقهاء حكموا بصحة هَذَا البيع، وإن الزيادة للمشتري ومنهم من حكم ببطلانه والزيادة تابعة للأصل للبائع فاستحب الصدقة بهذه الزيادة.
والثالثة: البيع صَحِيْح ويشتركان في الزيادة، ونقل ذَلِكَ أَحْمَد بن سعيد.
والرابعة: إن تعمد الترك فالعقد باطل، وأن لَمْ يتعمده فالعقد صَحِيْح. نقل ذَلِكَ أبو طَالِب. وانظر: المغني 4/ 204 - 205، وشرح الزركشي 2/ 354 - 356.
[2]
وهذه الرِّوَايَة اختارها أبو بكر، وابن أَبِي موسى. انظر: المغني 4/ 213، وشرح الزركشي 2/ 364.
[3]
انظر: المغني 4/ 213، وشرح التبصرة 2/ 364.
[4]
قَالَ الزركشي 2/ 365: ((وقطع الْقَاضِي في شرحه، وجامعه الصغير بالصحة، معللاً بأن الجهالة هنا يسيرة فتغتفر وكذا وقع نص أَحْمَد في رِوَايَة حنبل بالصحة)).
[5]
الجائحة: هِيَ النازلة العظيمة الَّتِي تجتاح المال فتهلكه، وتستأصله. انظر: الصحاح 1/ 360، وتاج العروس 6/ 354 (جوح)، وسيبين المؤلف معناها لاحقاً.
[6]
نقلها عن الإمام أَحْمَد الأثرم، وأبو طَالِب أنَّهُ يوضع الجوائح في القليل والكثير وصححها الْقَاضِي. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 65/أ.
اسم الکتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
الكلوذاني، أبو الخطاب
الجزء :
1
صفحة :
246
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir