responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب    الجزء : 1  صفحة : 21
[2] - باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. (1)
3 - باب حمل الجنازة والدفن. (2)
4 - باب أدب القاضي. (3)
5 - باب صلاة الاستسقاء. (4)
6 - باب صوم النذور والتطوع. (5)
7 - باب العقيقة. (6)
ج‌ - من الناحية الفقهية: بما أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب فِقْه فقد كَانَ المصنف - رحمه الله - لَهُ الباع الطويل فِي هَذَا الجانب.
وقد كَانَ نهج المصنف فِي هَذَا الجانب يتمثل بالنقاط الآتية:
1 - ذكره المسائل الفقهية دون الدخول فِي التفاصيل، ويمكن للقارئ أن يلتمس ذَلِكَ بشكل واضح من خلال تحقيقنا للمتن.
2 - ذكره الروايات الواردة عَن الإمام أحمد - رحمه الله - وقد كان ذكره للروايات يختلف من حين لآخر، وهي كالآتي:
أ - ذكره الرِوَايَات أحياناً عَلَى إطلاقها دون الدخول فِي التفاصيل، كقوله: ((فِي إحدى الروايتين)) [7] أو ((في أحد الوجهين)) [8].
ب - ذكره الرِوَايَات المشهورة أحياناً وترك الرِوَايَات الضعيفة أو الآراء المرجوحة [9].
ج‌ - ذكره الرِوَايَات الضعيفة والإشارة إليها بلفظ: ((احتمل)) [10] أو ((قيل)) [11].
د - ذكره الرِوَايَات وبيان الأوجه فِيهَا دون ذكر قائليها [12].

(1) انظر: 1/ 200.
[2] انظر: 1/ 150.
(3) انظر: 2/ 310.
(4) انظر: 1/ 142.
(5) انظر: 1/ 205.
(6) انظر: 1/ 255.
[7] انظر: 1/ 132، 147، 264، 2/ 179، 240.
[8] انظر: 1/ 118، 126، 2/ 135، 318، 404.
[9] انظر: 1/ 105 هامش (7)، 110 هامش (2)، 292 هامش (1)، 2/ 34 هامش (3).
[10] انظر: 1/ 311، 312، 313، 314، 2/ 153، 157، 177.
[11] انظر: 1/ 254، 261، 2/ 270.
[12] انظر: 1/ 136، 137، 138 - 139، 2/ 15، 26.
اسم الکتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد المؤلف : الكلوذاني، أبو الخطاب    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست