responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 70
ولو امرأَة يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عنه مِنْ حَيثُ وَجبا، ولا يَصِحُّ مِمَّن لم يحج عن نفسه حجٌّ عن فرض غيره، ولا عن نذر ولا نافلةٍ، فإِن فَعَلَ انصرفَ إِلى حجة الِإسلام، وتزيدُ الأُنثى شرطاً سادساً وهو أَن تَجِدَ لها زوجاً أَو محرماً مكلّفاً، وأَن تقدرَ على الزاد والراحلة لها وله، فإِنْ أَيسَتْ منه استنابَتْ، وإنْ حجّت بلا محرمٍ حَرُمَ وأَجزأَ.
* * *
فَصْلٌ
والمواقيتُ مواضعُ وأَزمنةٌ معينةٌ لعبادةٍ مخصوصةٍ، فميقاتُ أَهلِ المدينةِ ذو الحُلَيْفةِ، والشَّام ومصرَ والمغرب الجُحْفَةُ، واليَمَنِ يَلَمْلَمُ، ونجدِ الحجازِ واليمن والطائف قَرْنٌ، والمَشرِقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهذه لأهلها ولِمَنْ مَرَّ عليها، ومَنْ منزلُه دونها فميقاتُهُ منه.
ويُحرِم مَنْ بمكةَ لِحَجٍّ منها، ويَصِحُّ مِنَ الحل ولا دمَ عليه، ولعمرة مِنَ الحِلِّ، ويَصِحُّ مِنْ مكة وعليه دَمٌ.
* * *
فَصْلٌ
وسُنَّ لِمُريدِ الإحرامٍ -وهو نيةُ النُّسُكِ- غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ وَتَنَظُّفٌ، وتَطَيُّبٌ في بَدَنٍ، وكُرِهَ في ثَوْبٍ، ولبسُ إِزارٍ ورداءٍ أبيَضينِ نَظيفَينِ بَعدَ تجرُّدِ ذَكر عن مَخِيطِ، وإِحرامُهُ عَقِبَ صلاةِ فرْضٍ أَوْ ركعتين نفلاً في غَيرِ وقتِ نهيٍّ، ونيَّتُهُ شَرْطٌ.
وأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التمتعُ، وهو أَن يحْرمَ بالعُمْرةِ في أَشْهرِ الحَجِّ، ثُمَّ بَعَدَ فراغِهِ منها يُحْرِم بالحجِّ، والِإفرادُ أن يُحرِمَ بالحجِّ ثُمَّ بَعْدَ

اسم الکتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست