responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 57
كتاب الزكاة
شروطُ وجوبها خمسةُ أشياء:
الِإسلامُ، والحريةُ لا كمالها، فتجبُ على مُبَعَّضٍ بقدر ملكه، وملْكُ النِّصاب، والملكُ التَّامُّ، وتمامُ الحولِ. وتَجِبُ في مال الصغير والمجنون.
وهي في خمسة أشياء: سائمة بهيمة الأنعامِ، والخارج من الأرض، والعسل، والأثمان، وعروض التجارة.
ويمنَعُ وجوبَها دينٌ ينقص النصابَ، ومَنْ ماتَ وعليه زكاةٌ أُخذت مِنْ تركته.
وشُرِط في بهيمة الأَنعام أن تتخذ للدَّرِّ والنَّسْلِ والتسمين، لا للعملِ، وأن ترعَى المُباحَ أكثر الحولِ، وأن تبلُغَ نصاباً. فأَقلُّ نصاب الِإبل خَمسٌ وفيها شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسة عشر ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرِين أربعُ شياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنتُ مخاضٍ، وهي التي لها سَنَةٌ، وفي سِتٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُونٍ، وهي التي لها سَنَتَانِ، وفي سِتٍّ وأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي

اسم الکتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست