responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 40
ويُسَنُّ سُجُودُ تِلاوَةٍ مَعَ قصر فصل لقارئٍ ومُسْتَمِع.
ويُسَنُّ سُجُودُ شُكْرٍ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ أَو اندفاع نِقْمَةٍ.
وأَوقاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ:
مِنْ طُلوع فَجْرٍ ثانٍ إِلى طُلوع الشَّمْسِ، ومِنْ صَلاة العَصْر إِلى الغروب، وَعِنْدَ طُلُوعِها إلى ارتفاعِها قَدْرَ رُمْح، وعِنْدَ قِيامِهَا حَتَّى تَزُول، وعِنْدَ غروبها حَتَى يَتِمَّ، فَيَحْرُمُ فيها ابتداءُ نَفْلٍ مُطْلَقاً، لا قضاءُ فرضٍ، وفِعْلُ رَكْعَتَي طوافٍ، وسنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً، وجَنَازَة بَعْدَ فَجْر وعَصْرٍ.
* * *
فَصْلٌٌ
صَلاَةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار القَادِرينَ ولَوْ سَفَراً، وَلَيْسَتْ شرْطاً، فتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ ولا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مع عُذْرٍ.
وتَنْعَقِدُ باثنين في غَيْرِ جُمُعَةٍ وعيدٍ، ولو بأُنثى أَوْ عَبْدٍ لا بصبيٍّ في فَرْضٍ.
وحَرُم أَنْ يؤُمَّ بِمَسْجِد لَهُ إِمامٌ رَاتِبٌ، فلا تَصِحُّ إِلاَّ مَعَ إِذْنِهِ وعَدَمِ كراهتِهِ، أَوْ تأَخره وضيق الوقت.
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تسليمَةِ الِإمام الأُولى أَدْركَ الجَمَاعَةِ، ومن أَدركَ الركوعَ أَدْرك الركْعَةَ.
وسُنَّ دخولُهُ مع إِمامه كَيْفَ أَدْرَكهُ، وما أَدرك معه آخرها، وما

اسم الکتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست