responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 84
الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:
قال متمما لأنواع الماء الطاهر عنده: (ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب).

تنبيهات:
الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 38): (محل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين أما إن كان قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا بل هو باق على طهوريته قاله الأصحاب وهو واضح).

الثاني - روايات المذهب:
المذهب فيه ثلاث روايات وقد اختار الماتن الرواية المصححة في المذهب، قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 38): (يسلبه الطهورية. وهو المذهب , قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب. قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص والرواية الثانية: لا يسلبه الطهورية , جزم به في الوجيز , وقدمه في المحرر , والرعايتين , والفائق , والحاوي الصغير , واختاره المصنف , والشارح , وابن رزين , والناظم , والشيخ تقي الدين , وصححه في التصحيح. وعنه أنه نجس , اختارها الخلال. وهي من مفردات المذهب أيضا. فعلى المذهب: لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه , بل على الاغتراف , وليس عنده ما يغترف به , ويداه نجستان , فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه. قاله الإمام أحمد , وإن لم يمكنه تيمم وتركه).

الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:
الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من النوم، وقد رجح الماتن وجوب غسلها، ومن قال بالوجوب فإن الغمس عنده يؤثر في الماء ويسلبه طهوريته، ومن قال بالاستحباب فلا يسلبه طهوريته، ويكون كالطهارة المستحبة.

اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست